قرر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، عدم الادعاء على أربعة عسكريين أو توقيفهم، بعدما أن أحيلوا أمامه في قضية ممارسة اللواط. معتبراً أن “اللواط لا يعاقب عليه القانون”.
هذا القرار المفاجئ لم يكن سابقة بتاريخ القضاء، إذ سبقه حكم قضائي صادر عن أحد محاكم جبل لبنان، شدد على “حقّ مثليي الجنس بإقامة علاقة إنسانية أو حميمية مع من يريدون من الناس، دون تمييز لجهة ميولهم الجنسية أسوة بغيرهم من الناس”.
وأوضح القاضي جرمانوس، أن “ممارسة اللواط ليس جرماً”. وأكد أنه منذ توليه منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، اتخذ قراراً بعدم الادعاء على الأشخاص الملاحقين بقضايا اللواط، بغضّ النظر عن القرارات التأديبية التي تتخذها المؤسسة العسكرية بحقهم، والتي تصل الى طردهم من الخدمة.
ولفت مفوّض الحكومة الى أنه استند في قراره الى المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “كل مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة”.
وبناء عليه فإن هذه المادة لم تميز بين الذكر والأنثى، بما معناه أن النص لم يكن صريحاً لناحية طبيعة العلاقة، إذ يمكن لمجامعة بين رجل وامرأة أن تعتبر مخالفة للطبيعة في بعض الحلات، وبالتالي يبقى النص ضبابياً”، مشيراً الى أن المادة المذكورة أتت في لمنع التعرّض للآداب والأخلاق العامة”، وشدد على أنه “حتى يتعزز جرم التعرض للآداب العامة، يجب أن يتم الأمر بوسيلة نشر مخصصة يطلع عليها عامة الناس، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة”.