قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا أصدر قراره الظني في جر يمة الق تل العمدي الجماعي التي وقعت في آذار الماضي في بلدة أنصار الجنوبية،
وذهب بنتيجتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، على يد المتهمَين حسين فياض (لبناني) وشريكه حسن الغناش (سوري)،
وذلك سنداً للمادة 549 من قانون العقو بات، طالباً إنزال عقو بة الإعد ام في حق الجانيَين.
وفيما يلي نص القرار كاملًا:
أولا: اعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجنا ية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقو بات.
ثانيا: الظن بالمدعى عليهما حسين جميل فياض وحسن علي الغناش بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 72 و 73 من قانون الأ سلحة واتباع الجنحة بالجنياة للتلازم.
ثالثا: محاكمة المدعى عليهما امام محكمة الجنا يات في بيروت.
رابعاً: إيداع الاوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها أمام المرجع القضائي المختص.
العدالة انتصرت ، ليبقى السؤال عن إمكانية تنفيذ هذه العقو بة ، من دون الحديث هنا عن تدخلات عن تحدث في عمل القضاء.