facebook-domain-verification=oo7zrnnwacae867vgxig9hydbmmaaj

عدلٌ وميزان| جرائم الإتجار بالبشر .. من المنظور الدولي وصولاً للقوانين اللبنانية

خاص – شبكة تحقيقات الإعلامية 

إعداد ومتابعة : المحامي ريمون الحلو

مما لا شك فيه بأنها جريمة العصر بعد ان كانت مجهولة أو مغيبة في بعض الفترات، فالجرائم الاتجار بالبشر هي من الجرائم المنظمة والمستترة والتي تجني كمية كبيرة من الأرباح وتأتي بالترتيب بالدرجة الثالثة بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة

وقد أصدرت الأمم المتحدة تقاريرا عدة في هذا المجال حيث قدرت نسبة الأرباح بمليارات الدولارات سنويا وعدد الضحايا من جراء هذه الجرائم يقدر بحوالي 27 مليون شخص خمسين بالمئة منهم أقل من 18 سنة (تقرير عام 2015)

في إطار مكافحة ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 9/12/2002 البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو – إيطاليا 5/11/2000)

حدّد هذا البروتوكول المعنى الدولي للاتجار بالأشخاص على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

بالعودة الى الوضع اللبناني لا شك بأن الصحافة والاعلام ومن خلال تقاريرهم التي ساهمت في لفت الانتباه على هذا النوع من الجرائم لكن لم يكن هناك اثباتات حثية على ذلك

كما في غيره من الدول، صدرت في لبنان عدة تشريعات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، منها القوانين 408/2002 و474/2002 و682/2005 و739/2006، والمرسوم الرقم 3631/2010 وأيضًا المرسوم الرقم 4986/2010، وجميعها تتعلق بإبرام اتفاقيات مع عدة دول من أجل منع مكافحتها الجريمة بجميع أشكالها، وخصوصًا في مجالات الإتجار بالبشر

الى ان اقر مجلس الوزراء قانون الاتجار بالبشر واحاله الى مجلس النواب الذي صادق عليه في جلسة تشريعية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/2011 برقم 164 وسمي قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص

عرفت المادة الأولى من القانون المذكور الاتجار بالبشر / الأشخاص على انه اجتذاب شخص بواسطة التهديد او الخداع او الاختطاف بهدف استغلاله او تسهيل استغلاله من الغير، كما اضافت بانه لا يعتد بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة

تجدر الإشارة الى ان القانون المذكور قد نص على عقوبات لهذه الجرائم اتخذت المنحى الجنائي حيث تراوحت العقوبات ما بين الخمس سنوات اعتقالا وصولا الى الخمس عشرة سنة إضافة الى الغرامات، وهذا ما يشير الى مدى تشدد المشترع في معاقبة المرتكبين

عن investigation

شبكة مختصة بالرصد الإعلامي من لبنان إلى العالم. نعتمد أسلوب التقصِّي في نقل الأخبار ونشرها. شعارنا الثابت : "نحو إعلامٍ نظيف"

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!